التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · حقوق وواجبات الصيادلة

المادة 38من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 45 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2494، ص 842
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2494ص 8421 حزيران 1974

المادة 38- أ- اعمال الدعاية الطبية والترويج للدواء هي من حقوق وواجبات مستودعات ومصانع الادوية المحلية ومحصورة بها. ب- يجب ان يستهدف توزيع العينات الطبية المجانية تعريف الاطباء على الدواء بحيث لا يجوز استعمالها كوسيلة للاغراء او التشجيع على وصف أدوية معينة لاسباب غير علمية او موضوعية. ج- للمجلس بموافقة الوزير اصدار التعليمات التي تحدد اسس توزيع العينات الطبية المجانية وكمية استيرادها. د- الصيدلي المسؤول في اي مستودع او مصنع ادوية هو المكلف تحت طائلة المسؤولية التأديبية بمراقبة تطبيق الاسس والتعليمات المقررة لتوزيع العينات الطبية المجانية واتخاذ الاجراءات اللازمة التي تضمن التزام موظفي الدعاية العاملين في المستودع او المصنع الواقع تحت مسؤولية تلك الاسس والتعليمات.

الإحالة

المادة 38 من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 45 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2494، ص 842)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية