التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · احكام التمرين

المادة 44من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 45 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2494، ص 842
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2494ص 8421 حزيران 1974

المادة 44- على كل من يرغب في التمرين في المملكة ان يقدم طلباً خطياً الى النقابة لتسجيله لديها مؤقتا بما يلي:- أ- كتاب من احد الصيادلة المسجلين في سجل الصيادلة المزاولين والذين مضى على ممارستهم للمهنة مدة لا تقل عن سنتين يشعر النقابة بقبول المتمرن في الصيدلية المسؤول عنها وتحت اشرافه ومسؤوليته مع موافقة الوزير على ذلك. ب- وثيقة مصدقة تثبت دراسته في أحدى كليات الصيدلة المعترف بها او تخرجه منها. ج- تعهدا بأن يلتزم ويتقيد بكافة الواجبات والالتزامات المترتبة على الصيادلة المزاولين في أية اعمال توكل اليه من قبل الصيدلي الذي يتمرن تحت اشرافه. د- ايصالا من النقابة بدفع الرسوم المتوجبة على الصيدلي المتمرن. هـ - صورتين شمسيتين لطالب التمرين 4 * 6 سم.

الإحالة

المادة 44 من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 45 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2494، ص 842)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية