التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الشؤون الداخلية والمالية للنقابة

المادة 21من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 45 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2494، ص 842
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2494ص 8421 حزيران 1974

المادة 21- يشرف امين السر على المعاملات القلمية وتنظيم وضبط معاملات النقابة وتدوينها في السجلات الآتية:- أ- سجل الاساس الذي يدون فيه بارقام مسلسلة خلاصة جميع العرائض المتعلقة بالشكاوى التي ترفع الى المجلس. ب- سجل تدون فيه بأرقام متسلسلة الرسائل والاوراق التي تصدر عن النقابة. ج- سجل تدون فيه بأرقام متسلسلة الرسائل والاوراق الواردة للنقابة. د- السجل الذاتي الذي تدون فيه حسب تاريخ الانتساب اسماء الصيادلة المنتسبين للنقابة مع بيانات وافية عن الشهادات والالقاب العلمية والتراخيص الصادرة عن وزارة الصحة بمزاولة المهنة كما يحتفظ المجلس باضابير وبطاقات خاصة تبين تواريخ تسديد الرسوم المستحقة للنقابة ورقم وتاريخ الهوية الشخصية او جواز السفر مع صورة شمسية لكل منتسب وخلاصة الاحكام القطعية والوقائع التي يستند اليها عند التسجيل لكل عضو من الاعضاء. هـ- سجل الصيادلة المزاولين الذي ينظم على اساسه الجدول السنوي باسماء الصيادلة المزاولين وسجل الصيادلة غير المزاولين الذي ينظم على اساسه الجدول السنوي باسماء الصيادلة غير المزاولين. ز- سجل القرارات وضبط الجلسات التي تعقدها الهيئة العامة. ح- سجل القرارات وضبط الجلسات التي يعقدها مجلس النقابة. ط- سجل المكتبة وسجل العهدة الثابتة. ي- أية سجلات اخرى يقتضيها ضبط وتنظيم اعمال النقابة.

الإحالة

المادة 21 من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 45 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2494، ص 842)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية