التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الشؤون الداخلية والمالية للنقابة

المادة 25من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 45 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2494، ص 842
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2494ص 8421 حزيران 1974

المادة 25 - أ- على محاسب النقابة ان يعطي بكل ما يقبضه وصلا من دفتر ذي ارومة ذات ارقام متسلسلة وان يحفظ اموال النقابة في البنوك التي يعتمدها المجلس. ب- لا يجوز للمحاسب ان يحتفظ في صندوقه بأكثر من خمسين ديناراً. ج- يجب على المحاسب ان يقدم كفالة من كفيل مليء بمبلغ الف دينار تنظم لدى الكاتب العدل. د- يقوم مساعد المحاسب بمساعدة المحاسب في تنظيم المعاملات الحسابية ولكن لا يجوز له القبض واعطاء الوصولات الا في غياب المحاسب وبإذن من المجلس وعليه ان يقدم كفالة بمبلغ مائتي دينار منظمة لدى الكاتب العدل.

الإحالة

المادة 25 من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 45 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2494، ص 842)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية