التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · احكام التمرين

المادة 49من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 45 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2494، ص 842
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2494ص 8421 حزيران 1974

المادة 49- أ- يستوفى رسم انتساب مقداره خمسة عشر ديناراً اردنياً ممن يسجل لأول مرة في النقابة. ب- يستوفى عند اعادة التسجيل في النقابة رسم يساوي الرسم الذي يستوفى من الصيدلي المسجل في سجل الصيادلة غير المزاولين مضروبا بعدد سنوات الانقطاع عند دفع الرسوم على ان لا يقل الرسم عن مئة دينار اردني. ج- يستثنى من رسم اعادة التسجيل الصيادلة الذين ينقطعون عن اداء الرسم السنوي بسبب متابعتهم لدراستهم العليا على الا تزيد مدة الانقطاع عن مدة الدراسة.

الإحالة

المادة 49 من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 45 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2494، ص 842)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية