الجريدة الرسميةالعدد 2494ص 8421 حزيران 1974
المادة 5- أ- ينظم المجلس جدولاً سنوياً مرتباً حسب الحروف الابجدية بأسماء الصيادلة المزاولين وجدولاً مماثلا بأسماء
الصيادلة غير المزاولين بشرط ان لا يدرج في أي من الجدولين الا من ادى الرسوم المتحققة لغاية 28 شباط من ذلك العام.
ب- يرفع هذان الجدولان الى الوزير للنشر في الجريدة الرسمية.
ج- يبلغ الجدولان بعد النشر في الجريدة الرسمية الى نقابة الاطباء أو أية هيئة طبية أخرى بقرار من المجلس.
د- يدرج في جداول ملحقة اسماء من يسددون الرسوم بعد ذلك التاريخ ويسري عليها نفس الاحكام التي تسري على الجدول الاصلي.
هـ- يحق لأي عضو من اعضاء النقابة الاطلاع على الجداول المنظمة حسب احكام هذه المادة.