التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · تعيين الموظفين

المادة 10من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4252، ص 5630
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4252ص 563031 كانون الأول 1997

يعين اصحاب المؤهلات ادناه بدرجات ورواتب لا تزيد على ما يلي:- أ) حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها براتب السنة الاولى من الدرجة السابعة. ب) حامل شهادة دبلوم كلية المجتمع او المعهد التي مدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة براتب السنة الثالثة من الدرجة السابعة. ج) حامل شهادة دبلوم كلية المجتمع او المعهد التي مدة الدراسة للحصول عليها سنتان بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة براتب السنة الاولى من الدرجة السادسة د) حامل شهاة دبلوم كلية المجتمع او المعهد التي مدة الدراسة للحصول عليها ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة براتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة. هـ) حامل الشهادة الجامعية الاولى براتب السنة الثانية من الدرجة الخامسة. و) حامل الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) براتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة. ز) حامل الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه) براتب السنة الاولى من الدرجة الرابعة.

الإحالة

المادة 10 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4252، ص 5630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية