نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997
- الجريدة الرسمية
- العدد 4252، ص 5630
- نُشر
- 31 كانون الأول 1997
- المواد
- 64
- آخر تعديل
- 2008
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4252، ص 5630)
حياة القانون
نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور ساري
رقم 67 لسنة 1997 · 64 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4252، ص 5630، نُشر في 31 كانون الأول 1997
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1997 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى رقم 61 لسنة 2008 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2008 نظام معدل لنظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى رقم 61 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2002 نظام معدل لنظام بنك تنمية المدن والقرى رقم 80 لسنة 2002لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 64
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: البنك: بنك تنمية المدن والقرى المجلس: مجلس ادارة البنك الرئيس: رئيس مجلس الادارة المدير العام: المدير العام للبنك اللجنة: لجنة …
المادة 3
أ ) تسري احكام هذا النظام على الموظفين الذين يعملون في البنك. ب ) تطبق على الموظف بعقد الذي يعين في البنك الشروط المثبتة في عقد استخدامة بما لا يتعارض واحكام هذا النظام ويعامل معاملة الموظف المصنف وفقاً للدرجة التي يستحقها لو كان مصنفا حسب …
المادة 4
أ )في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام تطبق على الموظفين احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. ب ) تحقيقا للغاية المقصودة في الفقرة(أ) من هذه المادة يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات رئيس الوزراء ويمارس المدير …
المادة 5
المادة 5- يقسم موظفو البنك الى: اولا: الموظفين المصنفين : أ) الدرجتين الاولى والثانية: وتشملان الوظائف القيادية، ولا يعين في اي منهما الا من كان حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى كحد ادنى، وتكون مهام وظائفها:- 1 - اقتراح السياسات العامة …
المادة 6
المادة 6- أ) تؤلف في البنك لجنة تسمى( لجنة الموظفين) من خمسة من موظفي البنك لا تقل درجة اي منهم عن الدرجة الثالثة يعينهم المدير العام ويسمى من بينهم رئيسا لها وتتولى تقديم التنسيب للجهة المختصة في الامور التالية:- 1 - تعيين الموظفين …
المادة 7
يشترط لتعيين اي موظف في البنك ان يكون:- أ- اردني الجنسية ب- اكمل السنة الثامنة عشر من العمر. جـ -سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام باعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من المرجع الطبي المختص، على انه يجوز …
المادة 8
أ) يتم تعيين الموظفين من الدرجات الاولى وحتى الرابعة وترفيعهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة. ب) يتم تعيين الموظفين من الدرجات الخامسة وحتى السابعة وترفيعهم بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.
المادة 9
المادة 10
يعين اصحاب المؤهلات ادناه بدرجات ورواتب لا تزيد على ما يلي:- أ) حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها براتب السنة الاولى من الدرجة السابعة. ب) حامل شهادة دبلوم كلية المجتمع او المعهد التي مدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد …
المادة 11
أ) تأخذ اللجنة المختصة عند تحديد الدرجة التي سيعين فيها اي شخص في اي وظيفة بعين الاعتبار سنوات الخبرة التي امضاها في الوظائف الحكومية او الاعمال الاخرى اذا كانت تتفق مع وصف الوظيفة التي سيعين فيها وكانت قد اكتسبت او تمت بعد الحصول على …
المادة 12
أ )عند تعيين الموظف في البنك لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة سنة واحدة ويعتبر الموظف مثبتا تلقائيا في الخدمة اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة التجربة وذلك اذا لم يصدر قرار بانهاء خدماته من المرجع المختص بتعيينه، وتعتبر مدة التجربة قبل التثبيت …
المادة 13
المادة 13- أ- تحدد الدرجات والرواتب الاساسية للموظفين المصنفين وفقا لسلم الرواتب المبين ادناه :- الدرجة السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة السنة السادسة السنة السابعة السنة الثامنة الزيادة السنوية الأولى …
المادة 14
أ) مع مراعاة الفقرة(أ) من المادة (11) من هذا النظام يعين المستخدمون بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة حسب وظائفهم وفقا لما يلي :- الوظيفة أدنى مربوطها بالدينار أعلى مربوطها بالدينار الزيادة السنوية بالدينار طابع/طابعة 65 145 …
المادة 15
للمجلس بناء على تنسيب المدير العام تعيين موظفين من ذوي الكفاءات العلمية والخبرات العملية المميزة وفقا لما تتطلبه مصلحة العمل في البنك بموجب عقود شاملة لجميع العلاوات والمكافآت وتطبق عليهم في هذه الحالة الشروط الواردة في عقود استخدامهم 0
المادة 16
المادة 17
أ) يمنح الموظف علاوة اضافية حدها الاعلى (30%) من الراتب الاساسي لوظائف معينة في ضوء صعوبة العمل. ب )تحدد الحالات التي تنطبق عليها احكام الفقرة( أ) من هذه المادة ونسبة العلاوة لكل منها بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام. ج) تمنح …
المادة 18
أ- يستحق الموظف علاوة شخصية شهرية على النحو التالي:- الدرجة الأولى 90دينارا الدرجة الثانية 85دينارا الدرجة الثالثة 80 دينارا الدرجة من الرابعة الى السابعة 78 دينارا المستخدمون 78 دينارا ب- يستحق الموظف بعقد علاوة شخصية شهرية على النحو …
المادة 19
أ- يستحق الموظف المتزوج علاوة عائلية شهرية على النحو التالي:- 1-(10) دنانير للمتزوج. 2-(15) دينارا للمتزوج وله أولاد تقل أعمارهم عن (18) سنة بما في ذلك الأرمل والمطلق. ب- تدفع العلاوة العائلية للموظفة إذا كان زوجها متوفياً أو مقعداً كما هو …
المادة 20
المادة 21
المادة 21- أ) تنظم التقارير السنوية لأداء الموظفين على الأنموذج المقرر لهذه الغاية، ويتم التقييم لأداء الموظف بأحد التقديرات التالية: ممتاز، جيد جدا ، جيد ، متوسط ، ضعيف. ب- يجوز للمدير العام أن يمنح الموظف المتميز في عمله زيادة سنوية …
المادة 22
أ) ينبه الموظف الذي يرد عنه تقرير بتقدير( متوسط) الى مظاهر تقصيره وينذر الموظف الذي يرد عنه تقرير بتقدير (ضعيف) ويطلب من كل منهما تحسين عمله وتلافي تقصيره. ب) يحال الموظف الذي يرد عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيف الى المجلس الذي له …
المادة 23
يحدد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة موعدا لمنح الموظف الزيادة السنوية ويمنح للموظف زيادة سنوية لأقرب دينار حسب مقتضى الحال عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه والحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة وتمنح بقرار من المدير …
المادة 24
اذا حصل الموظف المصنف على مؤهل علمي جديد اعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل مباشرة بعمل البنك فيعدل وضعه بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة الى الراتب المقرر للشهادة التي حصل عليها حسب احكام هذا النظام اذا كان الراتب الذي يتقاضاه اقل …
المادة 25
يجوز ترفيع الموظف من الدرجة التي يشغلها الى الدرجة الاعلى منها مباشرة اذا توافرت فيه الشروط التالية:- أ) امضى خدمة فعلية في الدرجة لا تقل عن سنتين ب) وكان راتبه قد تجاوز: 1 - راتب السنة السادسة من الدرجة الثانية اذا كان الترفيع الى الدرجة …
المادة 26
أ )يرفع الموظف من درجة الى درجة اعلى منها والى الراتب الاعلى من راتبه مباشرة في الدرجة الاعلى وفقا للأحكام والشروط التالية: 1 ) اذا توافرت فيه متطلبات الوظيفة التي سيرفع اليها. 2 ) اذا كان قد امضى مدة سنة واحدة في اعلى مربوط درجته. 3 ) اذا …
المادة 27
المادة 27- أ) تنظم شؤون الدوام والاجازات في البنك بتعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام. ب) يكون الدوام الرسمي لجميع الموظفين في البنك سبع ساعات في اليوم ولمدة خمسة ايام في الاسبوع، وللمدير العام تكليف اي موظف بالدوام بعد …
المادة 28
أ) انواع الاجازات التي يحق للموظف الحصول عليها: 1 - الاجازة السنوية. 2 - الاجازة الدراسية. 3 - الاجازة المرضية. 4 - اجازة الامومة. 5 - الاجازة العرضية. 6 - الاجازة دون راتب وعلاوات. 7 - اجازة الحج. ب) يحق للموظف الحصول على الاجازات المنصوص …
المادة 29
أ) يستحق المدير العام والموظفون في البنك اجازاتهم السنوية على النحو التالي:- 1 - المدير العام 30 يوما. 2 - الموظف من الدرجتين الاولى او الثانية والموظف غير المصنف الذي يتجاوز راتبه الاساسي راتب اعلى مربوط الدرجة الثالثة 30 يوما. 3 - الموظف …
المادة 30
اذا لم يعد الموظف الى العمل في البنك بعد انتهاء اجازته مباشرة دون عذر مشروع معزز بما يثبته، فيحرم من راتبه وعلاواته عن المدة التي تغيب فيها على ذلك الوجه بقرار من المدير العام وذلك بالاضافة الى الاجراءات التأديبية التي يجب اتخاذها بحقه، …
المادة 31
المادة 31 - اذا انتهت خدمة الموظف بغير العزل او فقد الوظيفة فيدفع له بعد انفكاكه من العمل بدلا يعادل مجموع راتبه وعلاواته عن مدة الاجازة السنوية التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته، على انه اذا اعيد الى العمل في البنك قبل انتهاء المدة التي …
المادة 32
أ) يجوز للمدير العام بناء على طلب الموظف منحه اجازة دراسية دون راتب او علاوات وفقا للأحكام التالية:- 1 - اذا كان قد امضى خدمة فعلية في البنك مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 2- أن لا تزيد مدة الإجازة على خمس سنوات ولمرة واحدة طيلة مدة خدمته في …
المادة 33
أ-1- يستحق الموظف إجازة مرضية لمدة لا تزيد على سبعة أيام مجتمعه أو متفرقة خلال السنة بناءً على تقرير من الطبيب المعتمد للبنك وتحسم من رصيد اجازته ما زاد على تلك المدة ، وفي حال استنفاذ رصيد اجازته السنوية تحسم من راتبه وعلاواته 0 2-إذا …
المادة 34
لا يجوز انهاء عمل الموظف لعدم لياقته الصحية ولو قررت اللجنة الطبية المختصة انه اصبح عاجزا عن القيام بمهام وظيفته وانه لا فائدة ترجى من تمديد اجازته الا بعد ان يكون قد أعطى اجازة مرضية لا تقل عن اربعة اشهر براتب كامل مع العلاوات كحد ادنى …
المادة 35
أ) اذا اصيب الموظف بمرض وهو خارج المملكة بمهمة رسمية او اجازة قانونية ، يستحق اجازة مرضية لا تتجاوز اسبوعا واحدا بناء على تقرير من طبيب واحد ، وعلى الموظف في هذه الحالة ان يعلم البنك برقيا بمرضه بأسرع وقت ممكن وان يرسل اليه التقرير الطبي …
المادة 36
يجوز للمدير العام منح الموظف بناءً على طلبه إجازة دون راتب وعلاوات شريطة ان يكون قد انهى مدة التجربة وان تتوافر أي من الأسباب المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية المعمول به لمدة لا تزيد على خمس سنوات تجدد سنه فسنه على أن لا تحتسب هذه …
المادة 37
تستحق الموظفة الحامل اجازة امومة لمدة (90) يوما متصلة قبل وبعد الوضع براتب وعلاوات كاملة بناء على تقرير طبي من طبيب البنك على ان لا تزيد المدة المستعملة قبل الوضع على (15) يوما ولا تشكل تلك الاجازة جزء من الاجازة السنوية او المرضية.
المادة 38
يجوز منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة عرضية لسبب طارئ لا تزيد مدتها على سبعة ايام في السنة براتب كامل مع العلاوات التي يستحقها وتمنح هذه الاجازة بقرار من المدير العام بناء على تنسيب رئيس الدائرة المعني.
المادة 39
المادة 39 - للمدير العام منح الموظف اجازة لأداء فريضة الحج لا تزيد مدتها على (21) يوما براتب كامل مع العلاوات ولا تحتسب هذه الاجازة من اجازاته السنوية التي يستحقها على ان لا ينتفع من هذه الاجازة الا مرة واحدة طوال مدة خدمته في البنك.
المادة 40
المادة 40- أ- يجوز بقرار من المرجع المختص بالتعيين نقل الموظف او انتدابه من وظيفة الى اخرى في البنك او الى وظيفة في احدى الجهات الحكومية او اعارته او تعيينه للقيام بأعمال وظيفة اخرى بالوكالة وفقا لأحكام هذا النظام. ب- عند اتخاذ القرار بنقل …
المادة 41
أ- للمرجع المختص بالتعيين انتداب الموظف للخدمة في أي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة لمدة لا تتجاوز سنتين ولمرة واحدة طيلة مدة خدمته في البنك شريطة أن يكون له خدمة فعلية متواصلة لا تقل عن خمس سنوات. ب- يتقاضى …
المادة 42
أ-للمدير العام القيام بما يلي:- 1- ان يكلف اي موظف بالقيام بمهام موظف آخر اثناء غيابه وذلك اثناء الدوام الرسمي دون ان يتقاضى الموظف المكلف اي علاوات لقاء قيامه بالأعمال الاضافية التي اوكلت اليه. 2- ان يكلف اي موظف للقيام بمهام وظيفة اعلى …
المادة 43
المادة 43- أ- يجوز للمرجع المختص بالتعيين إعارة الموظف الذي أمضى خدمة فعلية في البنك مدة لا تقل عن خمس سنوات للعمل لدى أي حكومة أخرى أو أي منظمة دولية أو أقليمية أو مؤسسة رسمية عامة أو دائرة غير خاضعة لنظام الخدمة المدنية المعمول به أو …
المادة 44
المادة 44- أ- يشترط في الموظف لترشيحه الى اي بعثة ان يكون: 1- اردني الجنسية 2- حاصلا على المؤهل العلمي الذي تتطلبه البعثة 3- قد حصل على تقدير ( جيد جدا) على الاقل في السنه الاخيرة في تقريرة السنوي 4- قد امضى مدة لا تقل عن سنتين في الخدمة …
المادة 45
المادة 46
تنظم الاحكام والشروط والاجراءات الاخرى المتعلقة بايفاد الموظفين بالبعثات والدورات داخل المملكة وخارجها وشروط ترشيحهم اليها ومتابعة سائر شؤونهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة.
المادة 47
المادة 47- أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في البنك او في تطبيقها او اقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به، او عرقلتها او الاساءة الى اخلاقيات الوظيفة …
المادة 48
أ- للرئيس المباشر ايقاع اي من العقوبتين المنصوص عليهما في البندين ( 1 و2) من الفقرة(أ) من المادة( 47) من هذا النظام. ب- للمدير العام ايقاع اي من العقوبتين المنصوص عليهما في البندين( 3 و4 )من الفقرة( أ) من المادة( 47) من هذا النظام. ج- …
المادة 49
أ- لا توقع اي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في البنود( 3-9) في الفقرة (أ) من المادة( 47) من هذا النظام الا بعد اجراء التحقيق اللازم من قبل اللجنة. ب- للمجلس او للمدير العام ان يحيل الموظف المخالف الى المجلس التأديبي اذا رأى ذلك ضروريا.
المادة 50
أ- يشكل المجلس التأديبي للموظفين المصنفين من ثلاثة اعضاء يعينهم المجلس من اعضائه ويكون احدهم رئيسا. ب- يشكل المجلس التأديبي للموظفين غير المصنفين من ثلاثة اعضاء احدهم من اعضاء المجلس ويكون رئيس له، واما العضوان الآخران فيعينهما المجلس من …
المادة 51
أ- يبلغ المدير العام الموظف مضمون الشكوى المقدمة بحقه ويسمح له بالاطلاع على جميع الوثائق والتحقيقات التي اجريت في قضيته ويطلب منه الاجابة على الشكوى خلال مدة لا تزيد على اسبوع واحد. ب- تحال جميع الاوراق للمجلس التأديبي المختص ويدعى الموظف …
المادة 52
المادة 53
يستغنى عن خدمة الموظف في احدى الحالات التالية: - أ- اذا فقد احد شروط التعيين المنصوص عليها في هذا النظام. ب- اذا عوقب بتأخير زيادته السنوية لمدة سنتين متتاليتين مع بيان الاسباب خطيا. ج- اذا عوقب بتأخير ترفيعه ثم ارتكب ذنبا آخر يستوجب …
المادة 54
أ- يعزل الموظف في اي من الحالات التالية: - 1- بقرار من المجلس التأديبي 2- بقرار من المجلس اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب ذنبا آخر يستوجب تنزيل درجته للمرة الثانية في غضون سنتين متتاليتين. 3- اذا حكم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او …
المادة 55
أ- اذا اقيمت دعوى قضائية ضد الموظف فيجب ان لا تتخذ بحقه أية اجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة اليه الى ان يصدر الحكم النهائي في الدعوة الجزائية. ب- ان تبرئة الموظف من الدعوى الجزائية التي قدمت ضده بموجب الفقرة (1) من هذه …
المادة 56
أ- اذا احيل الموظف الى المدعي العام او المحكمة في قضية تمس بمصلحة البنك فللمدير العام ان يكف يد الموظف عن العمل وللموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبة من راتبه وعلاواته لا تزيد على النصف حسبما يقرره المدير العام وذلك عن كامل …
المادة 57
المادة 57- أ-يؤمن البنك الرعاية الطبية لجميع الموظفين العاملين فيه بمن فيهم المدير العام وعائلاتهم وفقا للتعليمات التي يقرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام بما في ذلك تحديد المبالغ التي يترتب اقتطاعها شهريا من رواتبهم وما يساهم …
المادة 58
المادة 58- أ- للمدير العام تكليف الموظف بمهمة رسمية او مهمة علمية داخل المملكة وخارجها. ب- تحدد اجور الانتقال والسفر وعلاوات ومخصصات السفر اللازمة وفقا لاحكام نظام الانتقال والسفر المعمول به.
المادة 59
المادة 60
المادة 60 - تنتهي خدمة الموظف لاي من الاسباب التالية: أ- اذا بلغت مدة خدمته في البنك اربعين سنة. ب- اذا أكمل الستين من العمر بالنسبة للذكور والخامسة والخمسين بالنسبة للاناث وللمجلس بناء على تنسيب من المدير العام تمديد مدة خدمة كل منهما بعد …
المادة 61
يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام انهاء خدمة الموظف بالتسريح في اي من الحالات التالية:- أ- اذا تبين بناء على تقرير اللجنة ان الموظف لم يعد قادرا على خدمة البنك بنفس المستوى المطلوب وان امكانية تحسن عمله قد اصبحت محدودة. ب- اذا تبين …
المادة 62
أ- يجب ان تكون الاستقالة التي يقدمها الموظف خطية، كما تكون الموافقة عليها او رفضها خطية وتقدم الى المرجع المختص بتعيين المماثل للموظف في الدرجة والراتب، فاذا لم يصدر القرار بقبولها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها فتعتبر مقبولة على ان …
المادة 63
المادة 64
المادة 64- تتم معاملة موظفي البنك الموجودين في الوظيفة عند نفاذ احكام هذا النظام وفقا للأسس التالية: أ- يحق للموظف المصنف الذي تتطبق عليه احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ان يطلب خلال سته اشهر تصنيفه بمقتضى احكام هذا النظام او …
اسأل مساعدك عن نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.