الجريدة الرسميةالعدد 4252ص 563031 كانون الأول 1997
أ) تأخذ اللجنة المختصة عند تحديد الدرجة التي سيعين فيها اي شخص في اي وظيفة بعين الاعتبار سنوات الخبرة التي امضاها
في الوظائف الحكومية او الاعمال الاخرى اذا كانت تتفق مع وصف الوظيفة التي سيعين فيها وكانت قد اكتسبت او تمت بعد
الحصول على المؤهل العلمي الذي سيعين في الوظيفة على اساسه ويمنح في هذه الحالة زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات
الخبرة العملية في الوظائف الحكومية ولا يزيد ما يمنح للشخص اذا كانت خدمته في أي من الاعمال الاخرى على خمس زيادات سنوية ، وتحسب
الخبرة اذا كانت تسعة اشهر متصلة فأكثر سنة كاملة 0
ب) إذا حصل المستخدم على شهادة الدراسة الثانوية العامة وهو على رأس عمله فيتم تحديد وضعه الوظيفي حسب حاجة البنك والشواغر
المتوافرة فيه 0