الجريدة الرسميةالعدد 4252ص 563031 كانون الأول 1997
الفصل الرابع
رواتب الموظفين وعلاواتهم
المادة 13-
أ- تحدد الدرجات والرواتب الاساسية للموظفين المصنفين وفقا لسلم الرواتب المبين ادناه :-
الدرجة السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة السنة السادسة السنة السابعة السنة الثامنة الزيادة السنوية
الأولى 321 332 343 354 365 376 387 398 11
الثانية 247 256 265 274 283 292 301 310 9
الثالثة 198 206 214 222 230 238 8
الرابعة 155 162 169 176 183 190 7
الخامسة 118 124 130 136 142 148 6
السادسة 87 92 97 102 107 112 5
السابعة 66 70 74 78 82 4
ب) يقرر المجلس عدد الوظائف في كل درجة بناء على تنسيب المدير العام.
ج-1- تصرف لكل موظف مكافأة تعادل راتبه الاجمالي عن شهرين في السنة يدفع نصفه الاول في نهاية شهر حزيران والنصف الثاني في نهاية
شهر كانون اول من كل سنة باستثناء بدل العمل الاضافي ولا تصرف هذه المكافأة عن المدة التي لا يتقاضى الموظف عنها راتباً لأي سبب كان 0
2- تعتبر المكافأة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة بمثابة علاوة حوافز وللمدير العام بناء على تنسيب اللجنة حجب مكافأة الثالث عشر
كاملاً او الرابع عشر كاملاً عن أي موظف في أي من الحالات التالية :-
أ- اذا كان تقريره السنوي متوسط فما دون 0
ب- اذا اوقعت عليه خلال ستة اشهر ثلاث عقوبات مختلفة او متماثلة من العقوبات المنصوص عليها في البنود من (3) الى (7) من الفقرة (أ) من
المادة (47) من هذا النظام 0
ج- اذا حصل على استراحات مرضية متصلة او منفصلة تزيد على شهر في النصف الاول او النصف الثاني من السنة باستثناء الاستراحات
المرضية الناتجة عن الاقامة في المستشفى او كسور تؤدي الى اعاقة حركته استنادا الى تقرير طبي يفيد بعدم قدرته على القيام بواجبات وظيفته .