الجريدة الرسميةالعدد 4252ص 563031 كانون الأول 1997
أ) مع مراعاة الفقرة(أ) من المادة (11) من هذا النظام يعين المستخدمون بقرار من المدير العام بناء على
تنسيب اللجنة حسب وظائفهم وفقا لما يلي :-
الوظيفة أدنى مربوطها بالدينار أعلى مربوطها بالدينار الزيادة السنوية بالدينار
طابع/طابعة 65 145 4
سائق 65 145 4
فني 65 145 4
مأمور(مستودع ،
حركة، مقسـم،
استعلامات) 65 145 4
مراسل 65 145 4
حارس 65 145 4
ب) للمجلس اصدار التعليمات اللازمة التي تحدد مهام وواجبات كل وظيفة وشروط من يشغلها والأسس التي ينبغي مراعاتها
عند التعيين في اي من الوظائف المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.