الجريدة الرسميةالعدد 4252ص 563031 كانون الأول 1997
أ) يمنح الموظف علاوة اضافية حدها الاعلى (30%) من الراتب الاساسي لوظائف معينة في ضوء صعوبة العمل.
ب )تحدد الحالات التي تنطبق عليها احكام الفقرة( أ) من هذه المادة ونسبة العلاوة لكل منها بقرار من المجلس بناء على
تنسيب المدير العام.
ج) تمنح العلاوة المنصوص عليها في الفقرة( أ) من هذه المادة بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة ، ويوقف
المدير العام صرف هذه العلاوة عند زوال السبب الذي منحت لأجله.
د) يمنح المهندس والمبرمج ومحلل النظم في البنك علاوة إضافية حسب تعليمات منح العلاوات الاضافية الصادرة عن مجلس الوزراء ولا يجوز
الجمع بين هذه العلاوة وأي من العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.