التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · رواتب الموظفين وعلاواتهم

المادة 17من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4252، ص 5630
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4252ص 563031 كانون الأول 1997

أ) يمنح الموظف علاوة اضافية حدها الاعلى (30%) من الراتب الاساسي لوظائف معينة في ضوء صعوبة العمل. ب )تحدد الحالات التي تنطبق عليها احكام الفقرة( أ) من هذه المادة ونسبة العلاوة لكل منها بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام. ج) تمنح العلاوة المنصوص عليها في الفقرة( أ) من هذه المادة بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة ، ويوقف المدير العام صرف هذه العلاوة عند زوال السبب الذي منحت لأجله. د) يمنح المهندس والمبرمج ومحلل النظم في البنك علاوة إضافية حسب تعليمات منح العلاوات الاضافية الصادرة عن مجلس الوزراء ولا يجوز الجمع بين هذه العلاوة وأي من العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 17 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4252، ص 5630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية