التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · رواتب الموظفين وعلاواتهم

المادة 18من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4252، ص 5630
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4252ص 563031 كانون الأول 1997

أ- يستحق الموظف علاوة شخصية شهرية على النحو التالي:- الدرجة الأولى 90دينارا الدرجة الثانية 85دينارا الدرجة الثالثة 80 دينارا الدرجة من الرابعة الى السابعة 78 دينارا المستخدمون 78 دينارا ب- يستحق الموظف بعقد علاوة شخصية شهرية على النحو التالي :- الموظف الذي يتجاوز إجمالي راتبه وعلاوته (250) دينارا 85دينارا الموظف الذي يبلغ إجمالي راتبه وعلاوته (250) دينارا فأقل 78دينارا ج- يستحق الموظف شهريا علاوة تحسين مستوى معيشة على النحو التالي :- 1- (50) دينارا لمن لا يتجاوز راتبه الاجمالي (300) دينار 0 2- (45) دينارا لمن يتجاوز راتبه الاجمالي (300) دينار

الإحالة

المادة 18 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4252، ص 5630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية