التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · تقييم الادءا والزيادة السنوية والترفيع والمكافآت

المادة 21من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4252، ص 5630
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4252ص 563031 كانون الأول 1997

الفصل الخامس تقييم الادءا والزيادة السنوية والترفيع والمكافآت المادة 21- أ) تنظم التقارير السنوية لأداء الموظفين على الأنموذج المقرر لهذه الغاية، ويتم التقييم لأداء الموظف بأحد التقديرات التالية: ممتاز، جيد جدا ، جيد ، متوسط ، ضعيف. ب- يجوز للمدير العام أن يمنح الموظف المتميز في عمله زيادة سنوية إضافية واحدة كما هي مقرره لدرجته على أن يكون قد ورد عنه تقريران سنويان متتاليان بتقدير ممتاز في نفس الدرجة 0 ج- تمنح الزيادة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التالية مباشرة التي يتعلق بها التقدير الأخير على ان لا يحصل الموظف على اكثر من زيادة في الدرجة الواحدة 0 د- يجوز للمدير العام ان يمنح المستخدم المتميز في عمله زيادة سنوية اضافية واحدة كما هي مقررة لوظيفته مرة كل ست سنوات على ان يكون قد ورد عنه تقريران سنويان متتاليان بتقدير ممتاز وعلى ان تمنح الزيادة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة التالية مباشرة التي يتعلق بها التقدير الاخير 0

الإحالة

المادة 21 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4252، ص 5630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية