التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · تقييم الادءا والزيادة السنوية والترفيع والمكافآت

المادة 24من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4252، ص 5630
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4252ص 563031 كانون الأول 1997

اذا حصل الموظف المصنف على مؤهل علمي جديد اعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل مباشرة بعمل البنك فيعدل وضعه بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة الى الراتب المقرر للشهادة التي حصل عليها حسب احكام هذا النظام اذا كان الراتب الذي يتقاضاه اقل من الراتب المقرر للشهادة اما اذا كان راتبه مساويا للراتب المقرر لتلك الشهادة او يزيد عليه فيمنح ما يلي: أ) زيادة سنوية واحدة اذا حصل على الشهادة الجامعية الاولى او شهادة دبلوم الدراسات العليا بعد الشهادة الجامعية الاولى. ب) زيادتان سنويتان إذا حصل الموظف على الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) شريطة أن لا يكون قد حصل على الزيادة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وبخلاف ذلك يعطى زيادة سنوية واحدة. ج )ثلاث زيادات سنوية اذا حصل على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) شريطة ان لا يكون قد حصل على الزيادة او الزيادتين المنصوص عليهما في الفقرتين( أ) ،( ب) من هذه المادة اما اذا كان الموظف قد حصل على ذلك فيمنح فرق عدد الزيادات بحيث لا يتجاوز مجموع ما يمنح له ثلاث زيادات سنوية.

الإحالة

المادة 24 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4252، ص 5630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية