التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الدوام والاجازات

المادة 33من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4252، ص 5630
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4252ص 563031 كانون الأول 1997

أ-1- يستحق الموظف إجازة مرضية لمدة لا تزيد على سبعة أيام مجتمعه أو متفرقة خلال السنة بناءً على تقرير من الطبيب المعتمد للبنك وتحسم من رصيد اجازته ما زاد على تلك المدة ، وفي حال استنفاذ رصيد اجازته السنوية تحسم من راتبه وعلاواته 0 2-إذا زادت الإجازة المرضية على سبعة أيام متصلة تحال إلى اللجان الطبية الحكومية المختصة ولا تحتسب الإجازة المرضية في هذه الحالة من الإجازة السنوية للموظف ويتقاضى راتبه وعلاواته عن تلك المدة. ب) يتقاضى الموظف المجاز اجازة مرضية راتبه مع العلاوات عن الشهور الأربعة الاولى ونصف راتبه مع العلاوات عن الشهور الاربعة التالية ويعتبر بدء مدة الاجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية الحكومية المختصة. ج) اذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فتعاد معاينته من قبل اللجنة الطبية المختصة، فاذا وجدت ان مرضه غير قابل للشفاء فتنهى خدماته بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة او الراتب. د) اذا تبين للجنة الطبية لدى معاينته مرة ثانية ان مرضه قابل للشفاء ولكنه ليس قادرا على استئناف عمله فللمجلس بناء على تنسيب المدير العام تمديد اجازته المرضية لمدة اخرى لا تتجاوز اربعة اشهر بنصف الراتب والعلاوات بعد الاشهر الثمانية الاولى. واذا لم يشف الموظف خلال هذه المدة ولم يصبح قادرا على استئناف عمله فتنهي خدماته لعدم لياقته الصحية بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة او الراتب.

الإحالة

المادة 33 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4252، ص 5630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية