التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · النقل والوكالة والانتداب والاعارة

المادة 40من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4252، ص 5630
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4252ص 563031 كانون الأول 1997

الفصل السابع النقل والوكالة والانتداب والاعارة المادة 40- أ- يجوز بقرار من المرجع المختص بالتعيين نقل الموظف او انتدابه من وظيفة الى اخرى في البنك او الى وظيفة في احدى الجهات الحكومية او اعارته او تعيينه للقيام بأعمال وظيفة اخرى بالوكالة وفقا لأحكام هذا النظام. ب- عند اتخاذ القرار بنقل الموظف او انتدابه او اعارته او تعيينه للقيام باعمال وظيفة اخرى بالوكالة يجب مراعاة مصلحة البنك وضمان حسن سير العمل فيه والاستفادة من خدمات الموظفين فيه على افضل وجه. ج- يبلغ قرار النقل او الانتداب او الوكالة او الاعارة الى الموظف قبل التاريخ المحدد لتنفيذه بمدة مناسبة وفي جميع الاحوال لا يجوز نقل الموظف او انتدابه الى وظيفة تقل درجتها عن درجة وظيفته الاصلية.

الإحالة

المادة 40 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4252، ص 5630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية