التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · البعثات والتدريب

المادة 44من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4252، ص 5630
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4252ص 563031 كانون الأول 1997

الفصل الثامن البعثات والتدريب المادة 44- أ- يشترط في الموظف لترشيحه الى اي بعثة ان يكون: 1- اردني الجنسية 2- حاصلا على المؤهل العلمي الذي تتطلبه البعثة 3- قد حصل على تقدير ( جيد جدا) على الاقل في السنه الاخيرة في تقريرة السنوي 4- قد امضى مدة لا تقل عن سنتين في الخدمة الدائمة في البنك على انه لا يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام عدم التقيد بهذه المدة. 5- موضوع تخصصه في البعثة ذا علاقة مباشرة بعمله في دائرته 6- لائقا صحيا 7- قد مضت ثلاث سنوات على الاقل على تاريخ عودته من بعثة سابقة له 8- عمره لا يزيد على خمسين سنة عند ايفاده ب- يشترط في الموظف لترشيحه في اي دورة ان يكون: 1- اردني الجنسية. 2- حاصلا على المؤهل العلمي الذي تتطلبه الدورة. 3- قد حصل على تقدير ( جيد) على الاقل في السنه الاخيرة في تقريره السنوي. 4- قد امضى مدة لا تقل عن سنة واحدة في الخدمة الدائمة في البنك. 5- موضوع الدورة ذا علاقة مباشرة بعمله في دائرته. 6- لائقا صحيا.

الإحالة

المادة 44 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4252، ص 5630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية