الجريدة الرسميةالعدد 4252ص 563031 كانون الأول 1997
الفصل التاسع
الاجراءات التأديبية
المادة 47-
أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في البنك او في تطبيقها او اقدم على
عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به، او عرقلتها او الاساءة الى اخلاقيات الوظيفة وواجبات
الموظف وسلوكة فتفرض عليه احدى العقوبات التأديبية التالية:
1- التنبية الخطي.
2- الانذار الخطي.
3- الحسم من الراتب الشهري الاساسي بما لا يزيد على ربعه في الشهر.
4- تأخير الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
5- تأخير الترفيع.
6- تنزيل الراتب في الدرجة.
7- تنزيل الدرجة.
8- الاستغناء عن الخدمة.
9- العزل.
ب- لا يجوز فرض اكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص في الفقرة(أ ) من هذه المادة على المخالفة المسلكية الواحدة
التي يرتكبها الموظف.