الجريدة الرسميةالعدد 4252ص 563031 كانون الأول 1997
يستغنى عن خدمة الموظف في احدى الحالات التالية: -
أ- اذا فقد احد شروط التعيين المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- اذا عوقب بتأخير زيادته السنوية لمدة سنتين متتاليتين مع بيان الاسباب خطيا.
ج- اذا عوقب بتأخير ترفيعه ثم ارتكب ذنبا آخر يستوجب معاقبته باحدى العقوبات المنصوص عليها في البنود (4-7 ) في الفقرة(
أ) من المادة (47) من هذا النظام خلال سنتين متتاليتين مع ضرورة ذكر الاسباب خطيا.
د- اذا ورد عنه تقريران سنويان متتاليان بتقدير ( ضعيف ) واخذت اللجنة بهذا التقدير
هـ- اذا عوقب بالانذار ثلاث مرات خلال سنتين متتاليتين واستحق احدى العقوبات الواردة في البنود (3-7 )في الفقرة( أ)
من المادة (47 ) من هذا النظام.