التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · الاجراءات التأديبية

المادة 54من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4252، ص 5630
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4252ص 563031 كانون الأول 1997

أ- يعزل الموظف في اي من الحالات التالية: - 1- بقرار من المجلس التأديبي 2- بقرار من المجلس اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب ذنبا آخر يستوجب تنزيل درجته للمرة الثانية في غضون سنتين متتاليتين. 3- اذا حكم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الآداب العامة او حكم عليه بالحبس مدة تزيد على سته اشهر، ويعتبر الموظف في اي من هذه الحالات مفصول حكما اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية. 4- اذا ثبت ارتكابه ذنبا خطيرا او خطأ فادحا يضر بمصلحة البنك. ب- لا يجوز اعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة.

الإحالة

المادة 54 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4252، ص 5630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية