التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · انتهاء الخدمة

المادة 60من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4252، ص 5630
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4252ص 563031 كانون الأول 1997

الفصل الثاني عشر انتهاء الخدمة المادة 60 - تنتهي خدمة الموظف لاي من الاسباب التالية: أ- اذا بلغت مدة خدمته في البنك اربعين سنة. ب- اذا أكمل الستين من العمر بالنسبة للذكور والخامسة والخمسين بالنسبة للاناث وللمجلس بناء على تنسيب من المدير العام تمديد مدة خدمة كل منهما بعد ذلك لمدة اقصاها خمس سنوات بناء على طلب اي منهما. ج- اذا احيل على التقاعد. د- عدم اللياقة الصحية. هـ- التسريح. و- الوفاة. ز- قبول الاستقالة. ح- فقدان الوظيفة. ط- الاستغناء عن الخدمة. ي- العزل.

الإحالة

المادة 60 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4252، ص 5630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية