التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · انتهاء الخدمة

المادة 61من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4252، ص 5630
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4252ص 563031 كانون الأول 1997

يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام انهاء خدمة الموظف بالتسريح في اي من الحالات التالية:- أ- اذا تبين بناء على تقرير اللجنة ان الموظف لم يعد قادرا على خدمة البنك بنفس المستوى المطلوب وان امكانية تحسن عمله قد اصبحت محدودة. ب- اذا تبين ان ظروفا خاصة للموظف اصبحت تحول دون امكانيته في الاستمرار في خدمه البنك وذلك بعد تنسيب اللجنة مع بيان الاسباب.

الإحالة

المادة 61 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4252، ص 5630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية