الجريدة الرسميةالعدد 4252ص 563031 كانون الأول 1997
أ- يجب ان تكون الاستقالة التي يقدمها الموظف خطية، كما تكون الموافقة عليها او رفضها خطية وتقدم الى المرجع المختص
بتعيين المماثل للموظف في الدرجة والراتب، فاذا لم يصدر القرار بقبولها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها فتعتبر
مقبولة على ان تقدم قبل شهر من تاريخ نفاذها، ويحق للموظف العدول عن استقالته خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها مالم
يصدر قرار بشأنها.
ب- على الموظف ان يستمر بمهام وظيفته الى ان يتسلم القرار بقبول استقالته او رفضها او اعتبارها مقبولة وفقا لأحكام
الفقرة (أ) من هذه المادة والا اعتبر فاقدا لوظيفته وفقا لأحكام هذا النظام.