التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · احكام انتقالية

المادة 64من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4252، ص 5630
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4252ص 563031 كانون الأول 1997

الفصل الثالث عشر احكام انتقالية المادة 64- تتم معاملة موظفي البنك الموجودين في الوظيفة عند نفاذ احكام هذا النظام وفقا للأسس التالية: أ- يحق للموظف المصنف الذي تتطبق عليه احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ان يطلب خلال سته اشهر تصنيفه بمقتضى احكام هذا النظام او الاستمرار بالخضوع لنظام الخدمة المدنية المعمول به. ب- واما الموظفون المصنفون الذين يختارون الانتقال الى هذا النظام فيجري تصنيف كل منهم بموجبه الى الدرجة او نقله الى الوظيفة التي يستحقها بمقتضى هذا النظام وفي ضوء مؤهله وسنوات خبرته واذا لم تنطبق على اي منهم شروط التعيين في البنك يبقى الموظف في وظيفته المصنفة بموجب نظام الخدمة المدنية. ج- الموظفون غير المصنفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية المعمول به يجري تصنيف كل منهم في الدرجة او نقله الى الوظيفة التي يستحقها في ضوء الراتب الذي سيحدده المجلس له بمقتضى احكام المادتين (13) و(14) من هذا النظام وذلك وفقا للمؤهلات والخبرات التي يحملها او الخبرات التي يمارس وظيفته على اساسها. د- اذا تعذر تصنيف او نقل اي موظف بمقتضى احكام هذه المادة لاي سبب من الاسباب فتجري تسوية اوضاعة بموجب عقد يبرمه مع البنك وذلك للاستمرار في وظيفته فيه بالراتب الذي يتقاضاه عند نفاذ هذا النظام. هـ- تطبق احكام الفقرات (ب) و( ج) و( د) من هذه المادة بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة يتم تشكيلها بمقتضى احكام هذا النظام يمثل فيها كل من البنك ووزارة التنمية الادارية وديوان الخدمة المدنية تتولى دراسة اوضاع الموظفين الحاليين في البنك الذي سيتم نقلهم الى كادره الجديد وفقاً لاحكام هذا النظام وترفع تنسيباتها الى المجلس لاتخاذ القررات المناسبة بشأنها. و- تسري احكام هذا النظام على الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية المعمول به فيما يتعلق بأحكام الرعاية الطبية وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية 0

الإحالة

المادة 64 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4252، ص 5630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية