الجريدة الرسميةالعدد 4252ص 563031 كانون الأول 1997
الفصل الخامس
تقييم الادءا والزيادة السنوية والترفيع والمكافآت
المادة 21-
أ) تنظم التقارير السنوية لأداء الموظفين على الأنموذج المقرر لهذه الغاية، ويتم التقييم لأداء الموظف بأحد التقديرات
التالية:
ممتاز، جيد جدا ، جيد ، متوسط ، ضعيف.
ب- يجوز للمدير العام أن يمنح الموظف المتميز في عمله زيادة سنوية إضافية واحدة كما هي مقرره لدرجته على أن يكون قد ورد عنه تقريران
سنويان متتاليان بتقدير ممتاز في نفس الدرجة 0
ج- تمنح الزيادة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التالية مباشرة التي يتعلق بها التقدير
الأخير على ان لا يحصل الموظف على اكثر من زيادة في الدرجة الواحدة 0
د- يجوز للمدير العام ان يمنح المستخدم المتميز في عمله زيادة سنوية اضافية واحدة كما هي مقررة لوظيفته مرة كل ست سنوات على ان يكون
قد ورد عنه تقريران سنويان متتاليان بتقدير ممتاز وعلى ان تمنح الزيادة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة التالية مباشرة التي يتعلق بها
التقدير الاخير 0