التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · تقييم الادءا والزيادة السنوية والترفيع والمكافآت

المادة 26من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4252، ص 5630
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4252ص 563031 كانون الأول 1997

أ )يرفع الموظف من درجة الى درجة اعلى منها والى الراتب الاعلى من راتبه مباشرة في الدرجة الاعلى وفقا للأحكام والشروط التالية: 1 ) اذا توافرت فيه متطلبات الوظيفة التي سيرفع اليها. 2 ) اذا كان قد امضى مدة سنة واحدة في اعلى مربوط درجته. 3 ) اذا ورد عنه في السنتين الاخيرتين تقريران سنويان بتقدير لا يقل عن جيد في كل منهما، اما اذا كان قد مضى عليه فيها أكثر من سنة واحدة فيكتفي بتقرير سنوي واجد بذلك التقدير. ب ) في حالة وصول الموظف الى اعلى مربوط الدرجة التي يشغلها وليس بالامكان ترفيعه الى درجة اعلى لسبب يتفق واحكام هذا النظام فيمنح زيادته السنوية كما هي مقررة لدرجته لمدة اقصاها عشر سنوات.

الإحالة

المادة 26 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4252، ص 5630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية