التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الدوام والاجازات

المادة 28من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4252، ص 5630
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4252ص 563031 كانون الأول 1997

أ) انواع الاجازات التي يحق للموظف الحصول عليها: 1 - الاجازة السنوية. 2 - الاجازة الدراسية. 3 - الاجازة المرضية. 4 - اجازة الامومة. 5 - الاجازة العرضية. 6 - الاجازة دون راتب وعلاوات. 7 - اجازة الحج. ب) يحق للموظف الحصول على الاجازات المنصوص عليها في هذا النظام وفقا لاحكام المبينة فيه على ان تراعى مقتضيات مصلحة العمل عند الموافقة على منحه الاجازة السنوية والاجازة الدراسية والاجازة العرضية.

الإحالة

المادة 28 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4252، ص 5630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية