التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الدوام والاجازات

المادة 31من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4252، ص 5630
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4252ص 563031 كانون الأول 1997

المادة 31 - اذا انتهت خدمة الموظف بغير العزل او فقد الوظيفة فيدفع له بعد انفكاكه من العمل بدلا يعادل مجموع راتبه وعلاواته عن مدة الاجازة السنوية التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته، على انه اذا اعيد الى العمل في البنك قبل انتهاء المدة التي استحق عنها ذلك البدل يقتطع من راتبه مبلغا يتناسب مع ما تبقى من تلك المدة، ويصبح مستحق لاجازة سنوية تعادل ايامها واذا كان قد استعمل من الاجازة ما يزيد على استحقاقه عند انتهاء خدماته فيسترد منه راتب وعلاوات الايام الزائدة الا اذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة.

الإحالة

المادة 31 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4252، ص 5630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية