الجريدة الرسميةالعدد 4252ص 563031 كانون الأول 1997
المادة 31 -
اذا انتهت خدمة الموظف بغير العزل او فقد الوظيفة فيدفع له بعد انفكاكه من العمل بدلا يعادل مجموع راتبه وعلاواته
عن مدة الاجازة السنوية التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته، على انه اذا اعيد الى العمل في البنك قبل انتهاء المدة
التي استحق عنها ذلك البدل يقتطع من راتبه مبلغا يتناسب مع ما تبقى من تلك المدة، ويصبح مستحق لاجازة سنوية تعادل
ايامها واذا كان قد استعمل من الاجازة ما يزيد على استحقاقه عند انتهاء خدماته فيسترد منه راتب وعلاوات الايام الزائدة
الا اذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة.