الجريدة الرسميةالعدد 4252ص 563031 كانون الأول 1997
أ) اذا اصيب الموظف بمرض وهو خارج المملكة بمهمة رسمية او اجازة قانونية ، يستحق اجازة مرضية لا تتجاوز اسبوعا واحدا
بناء على تقرير من طبيب واحد ، وعلى الموظف في هذه الحالة ان يعلم البنك برقيا بمرضه بأسرع وقت ممكن وان يرسل اليه
التقرير الطبي الذي حصل عليه بمرضه.
ب) اذا استمر مرض الموظف لمدة تزيد على اسبوع وهو خارج المملكة وكان قد حصل على تقرير طبي على الوجه المنصوص عليه
في الفقرة (أ) من هذه المادة فعليه الحصول على تقرير طبي آخر باستمرار مرضه بشهادة طبيبين اثنين او من مدير مستشفى،
وان يصدقه من القنصل الاردني ان وجد وان يعلم البنك برقيا بوضعه المرضي ويرسل اليه التقارير المختصة التي حصل عليها
بأسرع وقت ممكن لعرضها على اللجنة الطبية المختصة للنظر فيها وقبولها او رفضها على ان يقدم نفسه اليها فور عودته الى
المملكة لفحصه، على ان تراعى احكام المادة(33) من هذا النظام.