الجريدة الرسميةالعدد 4252ص 563031 كانون الأول 1997
الفصل الثامن
البعثات والتدريب
المادة 44-
أ- يشترط في الموظف لترشيحه الى اي بعثة ان يكون:
1- اردني الجنسية
2- حاصلا على المؤهل العلمي الذي تتطلبه البعثة
3- قد حصل على تقدير ( جيد جدا) على الاقل في السنه الاخيرة في تقريرة السنوي
4- قد امضى مدة لا تقل عن سنتين في الخدمة الدائمة في البنك على انه لا يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام عدم
التقيد بهذه المدة.
5- موضوع تخصصه في البعثة ذا علاقة مباشرة بعمله في دائرته
6- لائقا صحيا
7- قد مضت ثلاث سنوات على الاقل على تاريخ عودته من بعثة سابقة له
8- عمره لا يزيد على خمسين سنة عند ايفاده
ب- يشترط في الموظف لترشيحه في اي دورة ان يكون:
1- اردني الجنسية.
2- حاصلا على المؤهل العلمي الذي تتطلبه الدورة.
3- قد حصل على تقدير ( جيد) على الاقل في السنه الاخيرة في تقريره السنوي.
4- قد امضى مدة لا تقل عن سنة واحدة في الخدمة الدائمة في البنك.
5- موضوع الدورة ذا علاقة مباشرة بعمله في دائرته.
6- لائقا صحيا.