الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 171115 نيسان 1997
تقوم الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها المنصوص عليها في المادة (3) من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الاٍسلامية رقم
(26) لسنة 1966 بما يلي: -
أ- العناية بالمقدسات الاسلامية والمحافظة عليها وادارة شؤونها والاهتمام بالآثار الدينية الاسلامية كالمساجد الأثرية
والمقامات.
ب- الاشراف على أعمار المساجد وصيانتها وادارة شؤونها لتؤدي رسالتها في المجتمع.
ج- الاشراف على دور القرآن وتنظيم شؤونها وتأسيس الدور التابعة للوزارة واجراء المسابقات في حفظ القرآن وتلاوته وتجويده
على المستوى المحلي والدولي.
د-الاشراف على المراكز الثقافية الإسلامية وتنظيم شؤونها وتأسيس المراكز التابعة للوزارة
هـ- طباعة المصاحف واجازتها وتدقيقها سواء التي داخل المملكة أو التي ترد اليها من خارجها.
و- طباعة الكتب الاسلامية وخاصة كتب التراث الإسلامي، وتشجيع البحوث والدراسات الاسلامية.
ز- تشجيع الوقف الخيري على جهات البر المتعددة وترسيخ معاني الوقف الاسلامي ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
والتكافل الإجتماعي في المجتمع.
ح- الحث على الأخلاق الاسلامية وتوجيه سلوك المسلمين نحو معاني الخير والفضيلة وتعريف المسلمين بأحكام دينهم من خلال
دروس الوعظ والارشاد وخطب الجمعة والمحاضرات والندوات والمطبوعات وأي وسائل تخدم هذا الغرض.
ط- تنظيم شؤون الحج والعمرة لضمان راحة وسلامة الحجاج والمعتمرين وأدائهم لمناسكهم على أفضل وجه.