التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الاداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 16 لسنة 1997

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1711
نُشر
15 نيسان 1997
المواد
12
آخر تعديل
2012
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الاداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 16 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1711)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الاداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري

رقم 16 لسنة 1997 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1711، نُشر في 15 نيسان 1997

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1997 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
199720002005201020152020اليوم
2012
2012بعد 15 سنة من صدوره

تعديلان

  • نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم 53 لسنة 2012 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 76 لسنة 2012 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2012 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم 53 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2012 نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 76 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

يحلّ محلّنظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون المقدسات الاسلامية رقم 23 لسنة 1979 · صادر بمقتضى المادة (120) من الدستورساري

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام( نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية لسنة 1997) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. المجلس: مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. الوزير: وزير الأوقاف …

المادة 3

تقوم الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها المنصوص عليها في المادة (3) من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الاٍسلامية رقم (26) لسنة 1966 بما يلي: - أ- العناية بالمقدسات الاسلامية والمحافظة عليها وادارة شؤونها والاهتمام بالآثار الدينية الاسلامية …

المادة 4

الوزير هو المشرف على شؤون الوزارة وتنفيذ سياستها.

المادة 5

المادة 5 - يتكون الجهاز الاداري في الوزارة مما يلي: أ الأمين العام يرتبط به كل من:- 1- مساعدي الأمين العام. 2- مدير مديرية الشؤون القانونية. 3- مدير مديرية شؤون الحج. 4- مدير مديرية المسجد الأقصى. 5- مدير مديرية العلاقات العامة …

المادة 6

أ- يرتبط بالوزير كل من: 1- الأمين العام. 2- مدير عام صندوق الزكاة. 3- المفتي العام للمملكة. 4- مفتي القدس. 5- عميد كلية الدعوة وأصول الدين. 6- مستشاري الوزير. 7- مدير الرقابة والتفتيش الاداري. 8- مدير مكتب الوزير. ب- يرأس الوزير المجالس …

المادة 7

أ- للوزير بناء على تنسيب اللجنة إحداث أي مديرية أو مكتب أو قسم أو شعبة جديدة سواء في مركز الوزارة أو في المحافظات والألوية، أو ألغاء أي منها أو دمجها بغيرها. ب- للوزير اعادة ارتباط المديريات بالمساعدين وتسمية مساعدين إضافة الى ما ورد في …

المادة 8

أ- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط ) برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- الأمين العام نائباً للرئيس 2- مساعدي الأمين العام في الوزارة. 3- مديري المديريات في مركز الوزارة. ب- تجتمع اللجنة بصورة دورية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من …

المادة 9

تتولى اللجنة القيام بالمهام التالية: - أ- دراسة خطط الوزارة ومشاريعها ومتابعة تنفيذها. ب- دراسة مشروع الموازنة السنوية للوزارة. ج- دراسة مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالوزارة د- مناقشة سير العمل في الوزارة وتقديم الاقتراحات …

المادة 10

أ- للوزير تفويض أي من صلاحياته التي يجوز تفويضها إلى الأمين العام، أو مساعديه أو المديرين. ب- يجوز للأمين العام تفويض أي من صلاحياته التي يجوز تفويضها الى مساعديه أو المديرين في مركز الوزارة أو المحافظات والألوية. ج- يشترط في التفويض …

المادة 11

للوزير بناء على تنسيب اللجنة اصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: أ- تحديد مهام المديريات والوحدات الرئيسية في الوزارة. ب- تحديد الواجبات المنوطة بمساعدي الأمين العام والمستشارين والمديرين ورؤساء …

المادة 12

يلغى نظام التنظيم الاداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (23) لسنة 1979 وتعديلاته، كما يلغى أي نص في أي نظام آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية