التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام التنظيم الاداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 16 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1711
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 171115 نيسان 1997

أ- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط ) برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- الأمين العام نائباً للرئيس 2- مساعدي الأمين العام في الوزارة. 3- مديري المديريات في مركز الوزارة. ب- تجتمع اللجنة بصورة دورية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه في حال غيابه، ويكون الاجتماع قانونيا اذا حضره ثلثا الأعضاء على أن يكون الرئيس أو نائبه واحداً منهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بالاجماع او بأكثرية الأعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الحانب الذي صوت الى جانبه رئيس الاجتماع. ج- لرئيس اللجنة أن يستدعي الخبراء أو المستشارين أو الموظفين من داخل الوزارة أو خارجها ، وذلك للاستئناس في الأمور المعروضة على اللجنة دون أن يكون لهم حق التصويت. د- يسمى الوزير أحد موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى توجيه الدعوات لاجتماعات اللجنة والتحضير لها وتنظيم محاضر جلساتها والعمل على تنفيذ توصياتها.

الإحالة

المادة 8 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 16 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1711)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية