التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الاداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 16 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1711
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 171115 نيسان 1997

تقوم الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها المنصوص عليها في المادة (3) من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الاٍسلامية رقم (26) لسنة 1966 بما يلي: - أ- العناية بالمقدسات الاسلامية والمحافظة عليها وادارة شؤونها والاهتمام بالآثار الدينية الاسلامية كالمساجد الأثرية والمقامات. ب- الاشراف على أعمار المساجد وصيانتها وادارة شؤونها لتؤدي رسالتها في المجتمع. ج- الاشراف على دور القرآن وتنظيم شؤونها وتأسيس الدور التابعة للوزارة واجراء المسابقات في حفظ القرآن وتلاوته وتجويده على المستوى المحلي والدولي. د-الاشراف على المراكز الثقافية الإسلامية وتنظيم شؤونها وتأسيس المراكز التابعة للوزارة هـ- طباعة المصاحف واجازتها وتدقيقها سواء التي داخل المملكة أو التي ترد اليها من خارجها. و- طباعة الكتب الاسلامية وخاصة كتب التراث الإسلامي، وتشجيع البحوث والدراسات الاسلامية. ز- تشجيع الوقف الخيري على جهات البر المتعددة وترسيخ معاني الوقف الاسلامي ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الإجتماعي في المجتمع. ح- الحث على الأخلاق الاسلامية وتوجيه سلوك المسلمين نحو معاني الخير والفضيلة وتعريف المسلمين بأحكام دينهم من خلال دروس الوعظ والارشاد وخطب الجمعة والمحاضرات والندوات والمطبوعات وأي وسائل تخدم هذا الغرض. ط- تنظيم شؤون الحج والعمرة لضمان راحة وسلامة الحجاج والمعتمرين وأدائهم لمناسكهم على أفضل وجه.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 16 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1711)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية