الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 171115 نيسان 1997
أ- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1- الأمين العام نائباً للرئيس
2- مساعدي الأمين العام في الوزارة.
3- مديري المديريات في مركز الوزارة.
ب- تجتمع اللجنة بصورة دورية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه في حال غيابه، ويكون الاجتماع قانونيا
اذا حضره ثلثا الأعضاء على أن يكون الرئيس أو نائبه واحداً منهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بالاجماع او بأكثرية الأعضاء
الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الحانب الذي صوت الى جانبه رئيس الاجتماع.
ج- لرئيس اللجنة أن يستدعي الخبراء أو المستشارين أو الموظفين من داخل الوزارة أو خارجها ، وذلك للاستئناس في الأمور
المعروضة على اللجنة دون أن يكون لهم حق التصويت.
د- يسمى الوزير أحد موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى توجيه الدعوات لاجتماعات اللجنة والتحضير لها وتنظيم محاضر جلساتها والعمل على تنفيذ توصياتها.