التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية صادر بمقتضى المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 21 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1743
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 174315 نيسان 1997

المادة 25:- أ- تستوفي الجمعية من العضو الرسوم التالية: 1- (500) دينار رسم الانتساب لاول مرة. 2- (150 ) دينارا رسم اشتراك سنوي . 3- (100) دينار رسم اشتراك فرع . ب- يتم دفع رسم الاشتراك السنوي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة، ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم. ج- يستوفى مبلغ اضافي على من يتخلف عن دفع الرسوم في موعدها المقرر بموجب هذا النظام بنسبة 5% من قيمة الرسم السنوي عن كل شهر او اي جزء منه.

الإحالة

المادة 25 من نظام جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية صادر بمقتضى المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 21 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1743)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية