الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 174315 نيسان 1997
أ-اذا شغر مركز الرئيس يتولى المجلس انتخاب رئيس جديد من بين اعضائه لاكمال المدة الباقية ، وذلك مع مراعـاة احكام
الفقرة (ب) من هذه المادة 0
ب-اذا شغر مركز أي عضو في المجلس فيدعى المرشح الذي كان قد نال اكثر عدد من الاصوات بعد الاعضاء المنتخبين حسب الفئة
الشاغرة ليكون عضوا في المجلس للمدة المتبقية له ، وفي حال التساوي يتم اللجوء الى القرعة واذا تعذر ذلك فيعين المجلس
من بين اعضاء الهيئة العامة ممن تتوافر فيهم شروط العضوية ليكون عضوا فيه على ان لا يزيد عدد المعينين في المجلس على
هذا الوجه عن اربعة اعضاء 0
ج- يشكل الوزير لجنة مؤقتة لادارة شؤون الجمعية لحين الدعوة لانتخاب مجلس ادارة جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر
من تاريخ حل المجلس القديم وذلك في أي من الحالتين التاليتين :-
1-اذا تقرر بطلان الانتخاب كلياً او بطلان انتخاب اكثرية اعضاء المجلس 0
2- في حال شغور عضوية اكثرية اعضاء المجلس في وقت واحد لاي سبب من الاسباب 0