التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية صادر بمقتضى المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 21 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1743
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 174315 نيسان 1997

أ-اذا شغر مركز الرئيس يتولى المجلس انتخاب رئيس جديد من بين اعضائه لاكمال المدة الباقية ، وذلك مع مراعـاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة 0 ب-اذا شغر مركز أي عضو في المجلس فيدعى المرشح الذي كان قد نال اكثر عدد من الاصوات بعد الاعضاء المنتخبين حسب الفئة الشاغرة ليكون عضوا في المجلس للمدة المتبقية له ، وفي حال التساوي يتم اللجوء الى القرعة واذا تعذر ذلك فيعين المجلس من بين اعضاء الهيئة العامة ممن تتوافر فيهم شروط العضوية ليكون عضوا فيه على ان لا يزيد عدد المعينين في المجلس على هذا الوجه عن اربعة اعضاء 0 ج- يشكل الوزير لجنة مؤقتة لادارة شؤون الجمعية لحين الدعوة لانتخاب مجلس ادارة جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ حل المجلس القديم وذلك في أي من الحالتين التاليتين :- 1-اذا تقرر بطلان الانتخاب كلياً او بطلان انتخاب اكثرية اعضاء المجلس 0 2- في حال شغور عضوية اكثرية اعضاء المجلس في وقت واحد لاي سبب من الاسباب 0

الإحالة

المادة 24 من نظام جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية صادر بمقتضى المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 21 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1743)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية