الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 174315 نيسان 1997
المادة 7:-
أ- يكون اجتماع الهيئة العامة للجمعية قانونيا بحضور اكثرية الاعضاء المسددين للرسوم والالتزامات المترتبة عليهم قبل
سبعة ايام من موعد الاجتماع واذا لم يتوفر هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما وتعلق الدعوة
للاجتماع الثاني على لوحة الاعلانات في مركز الجمعية ويكون هذا الاجتماع قانونيا مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين.
ب- تتخذ الهيئة العامة قراراتها في الامور والمواضيع المعروضة عليها في اي اجتماع عادي تعقده بالاجماع او باكثرية
اصوات الحاضرين.
ج- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس المجلس او نائبه في حالة غيابه واذا تغيب الاثنان فاكبر اعضاء الهيئة العامة
سنا.
د- يدعى مندوب من الوزارة يعينه الوزير لحضور اجتماعات الهيئة العامة.