التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية صادر بمقتضى المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 21 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1743
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 174315 نيسان 1997

المادة 7:- أ- يكون اجتماع الهيئة العامة للجمعية قانونيا بحضور اكثرية الاعضاء المسددين للرسوم والالتزامات المترتبة عليهم قبل سبعة ايام من موعد الاجتماع واذا لم يتوفر هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما وتعلق الدعوة للاجتماع الثاني على لوحة الاعلانات في مركز الجمعية ويكون هذا الاجتماع قانونيا مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين. ب- تتخذ الهيئة العامة قراراتها في الامور والمواضيع المعروضة عليها في اي اجتماع عادي تعقده بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين. ج- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس المجلس او نائبه في حالة غيابه واذا تغيب الاثنان فاكبر اعضاء الهيئة العامة سنا. د- يدعى مندوب من الوزارة يعينه الوزير لحضور اجتماعات الهيئة العامة.

الإحالة

المادة 7 من نظام جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية صادر بمقتضى المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 21 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1743)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية