الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 174315 نيسان 1997
المادة 19:-
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- ادارة شؤون الجمعية الادارية والمالية وذلك وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه
ب- اعداد التقرير السنوي والحساب الختامي للسنة المنتهية .
ج- اعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة الجديدة وتقديمه للهيئة العامة .
د- اصدار التعليمات المالية والادارية اللازمة لعمل الجمعية بما في ذلك التعليمات المتعلقة بتعيين الموظفين
وتحديد حقوقهم المالية واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم .
هـ- تشكيل اللجان الضرورية لمساعدته في اعماله وتحديد مهام هذه اللجان
و- النظر في الخلافات المهنية الناشئة بين الاعضاء من جهة وبينهم وبين الغير من جهة اخرى واتخاذ الاجراءات
المناسبة بشأنها .
ز- النظر في الانتساب الى اي اتحاد او جمعية سياحية اخرى.