التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية صادر بمقتضى المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 21 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1743
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 174315 نيسان 1997

المادة 20:- يعتبر كل من الرئيس والعضو فاقدا لمركزه في المجلس في اي من الحالات التالية:- أ- اذا تخلف عن حضور ثلاث اجتماعات متوالية دون عذر مشروع يقبله المجلس . ب- اذا صدر بحقه حكم قطعي بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاداب العامة . ج- اذا الغي ترخيص المكتب الذي يملكه او يمثله لاي سبب من الاسباب . د- اذا استقال خطيا. هـ-اذا اخـل بقواعد ممارسة المهنة وآدابها واصدرت الهيئة العامة قرارا بذلك 0

الإحالة

المادة 20 من نظام جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية صادر بمقتضى المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 21 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1743)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية