التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية صادر بمقتضى المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 21 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1743
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 174315 نيسان 1997

المادة 23:- أ- يتولى امين سر الجمعية المهام والصلاحيات التالية: 1- تنظيم سجلات الجمعية وقيودها وحفظها . 2- اعداد جداول اعمال اجتماعات المجلس والهيئة العامة وتدوين محاضرهما والقرارات التي تصدر عن كل منهما في سجل خاص . ب- يتولى امين صندوق الجمعية المهام والصلاحيات التالية: 1- تنظيم السجلات المالية وسائر الوثائق المالية الخاصة بالجمعية وفقا للاصول المحاسبية وحفظها 2- التوقيع على المعاملات المالية للجمعية بالاشتراك مع الرئيس وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية .

الإحالة

المادة 23 من نظام جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية صادر بمقتضى المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 21 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1743)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية