التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام كلية الشريعة /صادر بمقتضى المادة (8) من قانون الاوقاف والشؤون الاسلامية رقم (16) لسنة 1962 رقم 50 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1782، ص 1134
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1782ص 113416 آب 1964

المادة 10- لمجلس الكلية الصلاحية التالية:- أ- منح الشهادات الدراسية والدرجات الجامعية. ب- تنسيب تعيين عميد الكلية واساتذتها ومدرسيها وموظفيها وتنسيب عزلهم الى مجلس الاوقاف. ج- اقرار المناهج الدراسية والتقويم الدراسي. د- اعداد موازنة الكلية. هـ- وضع التعليمات الداخلية للكلية. و- تنسيب الانظمة المتعلقة بكلية الشريعة لمجلس الاوقاف لاقرارها بالطرق القانونية.

الإحالة

المادة 10 من نظام كلية الشريعة /صادر بمقتضى المادة (8) من قانون الاوقاف والشؤون الاسلامية رقم (16) لسنة 1962 رقم 50 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1782، ص 1134)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية