التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الاردنية رقم 27 لسنة 1964

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1760، ص 656
نُشر
14 أيار 1964
المواد
16
آخر تعديل
1970
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الاردنية رقم 27 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1760، ص 656)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الاردنية ساري

رقم 27 لسنة 1964 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1760، ص 656، نُشر في 14 أيار 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1964 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1964197019801990200020102020اليوم
1970
1970بعد 6 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الاردنية /صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الجامعة الاردنية 1964/17 رقم 67 لسنة 1970 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1970 نظام معدل لنظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الاردنية /صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الجامعة الاردنية 1964/17 رقم 67 لسنة 1970لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1965 نظام معدل لنظام المكافأة والتعويض والادخار لموظفي الجامعة الاردنية رقم 40 لسنة 1965لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

المكافآ ت والتعويض لاعضاء هيئة التدريب بالجامعة الاردنية رقم 44 لسنة 19631963
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الاردنية ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

أ- تعنى لفظة ( الموظف ) الواردة في هذا النظام عضو هيئة التدريس او المعيد او الموظف او المستخدم ممن هم في خدمة الجامعة الاردنية على اساس التفرغ الكامل. ب- ولا تشمل الذين يقومون بالتدريس او الخدمة في الجامعة اذا كانت خدمتهم بصورة جزئية او …

المادة 3

تطبق احكام هذا النظام على الموظف اعتباراً من تاريخ تعيينه في الجامعة الاردنية .
الفصل الاول - المكافأةالمادة 4-

المادة 4

أ- يستحق الموظف عند تركه الخدمة نهائيا مكافأة تحسب على اساس المرتب الذي تقاضاه عن الشهر الاخير من خدمته اذا وقع ترك الخدمة بعد مرور السنة الاولى على خدمته في الجامعة ولا يستوفي الموظف اية مكافأة اذا ترك الخدمة في اي وقت خلال تلك السنة …

المادة 5

تدفع المكافأة بحساب مرتب شهر واحد عن كل من سنوات الخدمة الخمس الاولى ومرتب شهر ونصف الشهر عن كل من سنوات الخدمة الخمس الثانية ومرتب شهرين عن كل من سنوات الخدمة الخمس الثالثة ، ومرتب ثلاثة اشهر عن كل من سنوات الخدمة التي تلي ذلك ، وتحسب …

الفصل الثاني - التعويضالمادة 6-

المادة 6

اذا اصيب الموظف اثناء قيامه بعمله ودون تقصير او اهمال منه بعاهة جسمانية نشأت عن طبيعة عمله مباشرة ، واعتبر انها لا تحول دون استمراره في خدمته في الجامعة بقرار من اللجنة الطبية المختصة فيدفع له تعويض بنسبة مئوية من المرتب الذي تقاضاه عن آخر …

المادة 7

اذا اعتبرت العاهة الجسمانية مما يحول دون استمرار الموظف في خدمة الجامعة بقرار من اللجنة الطبية المختصة فيدفع له : أ- المبالغ المستحقة لحسابه في صندوق الادخار . ب- مرتب الاجازة العادية المستحقة له حتى تاريخ الاصابة . ج- مرتب الشهر الذي يلي …

المادة 8

يعرض قرار اللجنة الطبية المختصة على مجلس الجامعة الذي يقرر دفع مقدار التعويض المناسب على اساس ظروف الحادث .
الفصل الثالث - صندوق الادخارالمادة 9-

المادة 9

أ- ينشأ في الجامعة صندوق ادخار يودع فيه كل موظف 5% من راتبه الشهري . ب- تدفع الجامعة لحساب الموظفين المودعين من اعضاء هيئة التدريس والمعيدين مبلغا مساويا للنسبة المئوية المذكورة . ج- تدفع الجامعة لحساب الموظفين المودعين الاخرين مبلغا …

المادة 10

يحفظ في الجامعة حساب خاص مستقل لاموال صندوق الادخار ، ويجري استثمار المبلغ المتجمع في هذا الصندوق بالطريقة والشروط التي تقررها لجنة خاصة مؤلفة من رئيس الجامعة وعضوية الامين العام الذي يتولى سكرتارية اللجنة وعضوين آخرين يعينهما رئيس الجامعة …

المادة 11

تؤدي الجامعة للموظف عند تركه الخدمة الرصيد المتحقق له في صندوق الادخار ، مع ما يعود على هذا الرصيد من الارباح.

المادة 12

لا يحق للموظف استيفاء مساهمة الجامعة وارباح نصيبها من صندوق الادخار في الاحوال التالية : (أ) اذا ترك الخدمة بدون موافقة خطية من رئيس الجامعة . (ب) اذا انهيت خدماته لاي سبب من الاسباب اثناء مدة التجربة . (ج) اذا اعتبر فاقداً للوظيفة او فصل …

المادة 13

يجوز للجنة الخاصة بالصندوق اقراض الموظفين قروضاً لاجال قصيرة لا يتجاوز امدها سنة واحدة شريطة ان لايزيد المبلغ الذي يستوفيه الموظف في اي وقت من الاوقات على (70%) سبعين بالمئة من مجموع مساهمته الخاصة في الصندوق ، وان يكون سعر الفائدة عن …

المادة 14

احكام عامة المادة 14- اذا انتهت خدمة الموظف في الجامعة نهاية طبيعية دون ان يحدث ما يستوجب حرمانه من حقوقه بموجب هذا النظام ، فيدفع له - وفي حالة الوفاة يدفع لورثته :- (أ) المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار. (ب) المبالغ المستحقة له من …

المادة 15

يجوز للجامعة ان تعقد لمصلحة الموظفين فيها عقد تأمين جماعي لهم ضد جميع الحوادث والطوارئ بحيث لا تتجاوز القيمة مجموع مقدار المرتب السنوي لكل منهم محسوباً على اساس نهاية مربوط الدرجة التي يشغلها الموظف عند اتمام عقد التأمين، وهذا التأمين يحل …

المادة 16

يلغى نظام المكافآ ت والتعويض لاعضاء هيئة التدريب بالجامعة الاردنية رقم (44) لسنة 1963. صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم 1650 تاريخ 4-4-1964 المتضمن التصديق على ميثاق الوحدة الثقافية العربية بشكله التالي …

اسأل مساعدك عن نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية