الجريدة الرسميةالعدد 1760ص 65614 أيار 1964
الفصل الاول - المكافأة
المادة 4-
أ- يستحق الموظف عند تركه الخدمة نهائيا مكافأة عن خدمته تحسب على اساس الراتب الذي تقاضاه عن الشهر الاخير من خدمته
، وفق الاسس التالية :-
1- على اساس الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي اعتبارا من تاريخ شمول العاملين في الجامعة باحكام قانون الضمان الاجتماعي
وحتى بلوغ الموظف سن الخامسة والستين من عمره .
2- على اساس الراتب الاساسي عن المدة السابقة لتاريخ شمول العاملين في الجامعة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي ومدة
خدمته بعد بلوغ الموظف الخامسة والستين من عمره .
ب- يفقد الموظف استحقاقه للمكافأة قطعيا :
1- اذا ثبت عليه بحكم قضائي قطعي من محكمة اردنية مختصة انه ارتكب جريمة الخيانة العظمى او قام باعمال التجسس
لحساب دولة اجنبية او اية جريمة جنائية اخرى مخلة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي .
2- اذا حكم بحكم قطعي من محكمة اردنية مختصة بالحبس لجريمة اختلاس اموال الدولة او اموال الجامعة او سرقتها او
لجريمة التزوير في الوثائق الرسمية .