الجريدة الرسميةالعدد 1760ص 65614 أيار 1964
أ- تحفظ اموال صندوق الادخار في حساب خاص مستقل في الجامعة .
ب- يتولى ادارة صندوق الادخار واستثمار امواله لجنة تسمى ( لجنة ادارة صندوق الادخار) تتألف من :
1- رئيس الجامعة او من ينتدبه من نوابه رئيسا
2- مدير الشؤون المالية في الجامعة عضوا
3- ثلاثة من المشتركين الاخرين في الصندوق اعضاء
ج- يعين مجلس العمداء بناء على تنسيب رئيس الجامعة الاعضاء الثلاثة المنصوص عليهم في البند 3 من الفقرة ب من هذه
المادة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
د- تتولى ( لجنة ادارة صندوق الادخار) المهام والصلاحيات التالية :
1- تنفيذ السياسة العامة للصندوق التي يقررها مجلس العمداء .
2- استثمار المبالغ المتجمعة في الصندوق بالطريقة والشروط التي تراها مناسبة .
3- اقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للصندوق .
4- اي مهام او صلاحيات اخرى منصوص عليها في النظام.