الجريدة الرسميةالعدد 1760ص 65614 أيار 1964
المادة -11-
أ- للموظف القائم بمهام وظيفته في الجامعة الحصول على جزء من مستحقات ورصيده في صندوق الادخار ويحدد مجلس العمداء
- بتعليمات يصدرها - ما يصرف للموظف من الادخار الذي اودعه في الصندوق بمقتضى احكام هذا النظام وما اودعته
الجامعة لحسابه مع ما تحقق له من ارباح وكذلك المدد الزمنية التي ينبغي على الموظف قضاؤها في الجامعة لاستحقاقه
صرف هذا الادخار له او اية نسبة منه شريطة ان لا تزيد هذه النسبة في حدها الاقصى على 50% وان لا تقل مدة خدمة
الموظف في الجامعة عن 7 سبع سنوات.
ب- يستمر اشتراك الموظف في صندوق الادخار بعد دفع اي مبلغ له منه بمقتضى احكام هذه المادة ، ويصرف له رصيد ما يستحقه
في الصندوق مع ما تحقق له من ارباح عند انتهاء خدمته او انهائها .