التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول - المكافأة · المادة 4-

المادة 4من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الاردنية رقم 27 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1760، ص 656
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1760ص 65614 أيار 1964

الفصل الاول - المكافأة المادة 4- أ- يستحق الموظف عند تركه الخدمة نهائيا مكافأة عن خدمته تحسب على اساس الراتب الذي تقاضاه عن الشهر الاخير من خدمته ، وفق الاسس التالية :- 1- على اساس الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي اعتبارا من تاريخ شمول العاملين في الجامعة باحكام قانون الضمان الاجتماعي وحتى بلوغ الموظف سن الخامسة والستين من عمره . 2- على اساس الراتب الاساسي عن المدة السابقة لتاريخ شمول العاملين في الجامعة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي ومدة خدمته بعد بلوغ الموظف الخامسة والستين من عمره . ب- يفقد الموظف استحقاقه للمكافأة قطعيا : 1- اذا ثبت عليه بحكم قضائي قطعي من محكمة اردنية مختصة انه ارتكب جريمة الخيانة العظمى او قام باعمال التجسس لحساب دولة اجنبية او اية جريمة جنائية اخرى مخلة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي . 2- اذا حكم بحكم قطعي من محكمة اردنية مختصة بالحبس لجريمة اختلاس اموال الدولة او اموال الجامعة او سرقتها او لجريمة التزوير في الوثائق الرسمية .

الإحالة

المادة 4 من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الاردنية رقم 27 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1760، ص 656)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية