نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الاردنية رقم 27 لسنة 1964
- الجريدة الرسمية
- العدد 1760، ص 656
- نُشر
- 14 أيار 1964
- المواد
- 17
- آخر تعديل
- 2013
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الاردنية رقم 27 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1760، ص 656)
حياة القانون
نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الاردنية ساري
رقم 27 لسنة 1964 · 17 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1760، ص 656، نُشر في 14 أيار 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1964 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة لاردنية رقم 21 لسنة 2013 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2013 نظام معدل لنظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة لاردنية رقم 21 لسنة 2013لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 4
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
أحكام محكمة التمييز (2)
مراجع أخرى (2)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
أ- تعنى لفظة ( الموظف ) الواردة في هذا النظام عضو هيئة التدريس او المعيد او الموظف او المستخدم ممن هم في خدمة الجامعة الاردنية على اساس التفرغ الكامل. ب- ولا تشمل الذين يقومون بالتدريس او الخدمة في الجامعة اذا كانت خدمتهم بصورة جزئية او …
المادة 3
المادة 4
أ- يستحق الموظف عند تركه الخدمة نهائيا مكافأة عن خدمته تحسب على اساس الراتب الذي تقاضاه عن الشهر الاخير من خدمته ، وفق الاسس التالية :- 1- على اساس الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي اعتبارا من تاريخ شمول العاملين في الجامعة باحكام قانون …
المادة 5
أ- تدفع المكافأة بحساب مرتب شهر واحد عن كل من سنوات الخدمة الخمس الاولى ومرتب شهر ونصف الشهر عن كل من سنوات الخدمة الخمس الثانية ومرتب شهرين عن كل من سنوات الخدمة الخمس الثالثة ، ومرتب ثلاثة اشهر عن كل من سنوات الخدمة التي تلي ذلك ، وتحسب …
المادة 6
اذا اصيب الموظف اثناء قيامه بعمله ودون تقصير او اهمال منه بعاهة جسمانية نشأت عن طبيعة عمله مباشرة ، واعتبر انها لا تحول دون استمراره في خدمته في الجامعة بقرار من اللجنة الطبية المختصة فيدفع له تعويض بنسبة مئوية من المرتب الذي تقاضاه عن آخر …
المادة 7
اذا اعتبرت العاهة الجسمانية مما يحول دون استمرار الموظف في خدمة الجامعة بقرار من اللجنة الطبية المختصة فيدفع له : أ- المبالغ المستحقة لحسابه في صندوق الادخار . ب- مرتب الاجازة العادية المستحقة له حتى تاريخ الاصابة . ج- مرتب الشهر الذي يلي …
المادة 8
المادة 9
أ- ينشأ في الجامعة صندوق ادخار يودع فيه كل موظف (5%) خمسة بالمائة من راتبه الشهري . ب- تدفع الجامعة لحساب الموظفين المودعين من المعيدين مبلغاً مساوياً للنسبة المئوية المذكورة . ج- تدفع الجامعة لحساب الموظفين المودعين من اعضاء هيئة التدريس …
المادة 10
أ- تحفظ اموال صندوق الادخار في حساب خاص مستقل في الجامعة . ب- يتولى ادارة صندوق الادخار واستثمار امواله لجنة تسمى ( لجنة ادارة صندوق الادخار) تتألف من : 1- رئيس الجامعة او من ينتدبه من نوابه رئيسا 2- مدير الشؤون المالية في الجامعة عضوا 3- …
المادة 11
المادة -11- أ- للموظف القائم بمهام وظيفته في الجامعة الحصول على جزء من مستحقات رصيده في صندوق الادخار ويحدد مجلس العمداء - بتعليمات يصدرها - ما يصرف للموظف من الادخار الذي اودعه في الصندوق بمقتضى احكام هذا النظام وما اودعته الجامعة لحسابه …
المادة 12
لا يحق للموظف استيفاء مساهمة الجامعة وارباح نصيبها من صندوق الادخار في الاحوال التالية : (أ) اذا ترك الخدمة بدون موافقة خطية من رئيس الجامعة . (ب) اذا انهيت خدماته لاي سبب من الاسباب اثناء مدة التجربة . (ج) اذا اعتبر فاقداً للوظيفة او فصل …
المادة 13
المادة 14
المادة -14- لا يجوز دفع اي مبلغ بمقتضى احكام المادتين 5 و 11 من هذا النظام لاي موظف الا اذا قدم اقرارا خطيا امام مدير الشؤون المالية في الجامعة وبكفالة اثنين من العاملين في الجامعة لا تقل خدمة اي منهما فيها عن 10 سنوات بأن المبلغ هو سلفة …
المادة 15
احكام عامة المادة 15- اذا انتهت خدمة الموظف في الجامعة نهاية طبيعية دون ان يحدث ما يستوجب حرمانه من حقوقه بموجب هذا النظام ، فيدفع له - وفي حالة الوفاة يدفع لورثته :- (أ) المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار. (ب) المبالغ المستحقة له من …
المادة 16
يجوز للجامعة ان تعقد لمصلحة الموظفين فيها عقد تأمين جماعي لهم ضد جميع الحوادث والطوارئ بحيث لا تتجاوز القيمة مجموع مقدار المرتب السنوي لكل منهم محسوباً على اساس نهاية مربوط الدرجة التي يشغلها الموظف عند اتمام عقد التأمين، وهذا التأمين يحل …
المادة 17
اسأل مساعدك عن نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.