التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث - صندوق الادخار · المادة 9 -

المادة 10من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الاردنية رقم 27 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1760، ص 656
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1760ص 65614 أيار 1964

أ- تحفظ اموال صندوق الادخار في حساب خاص مستقل في الجامعة . ب- يتولى ادارة صندوق الادخار واستثمار امواله لجنة تسمى ( لجنة ادارة صندوق الادخار) تتألف من : 1- رئيس الجامعة او من ينتدبه من نوابه رئيسا 2- مدير الشؤون المالية في الجامعة عضوا 3- ثلاثة من المشتركين الاخرين في الصندوق اعضاء ج- يعين مجلس العمداء بناء على تنسيب رئيس الجامعة الاعضاء الثلاثة المنصوص عليهم في البند 3 من الفقرة ب من هذه المادة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . د- تتولى ( لجنة ادارة صندوق الادخار) المهام والصلاحيات التالية : 1- تنفيذ السياسة العامة للصندوق التي يقررها مجلس العمداء . 2- استثمار المبالغ المتجمعة في الصندوق بالطريقة والشروط التي تراها مناسبة . 3- اقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للصندوق . 4- اي مهام او صلاحيات اخرى منصوص عليها في النظام.

الإحالة

المادة 10 من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الاردنية رقم 27 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1760، ص 656)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية